الحر العاملي
293
الفصول المهمة في أصول الأئمة
فهو كالذي خانها . ( 1870 ) 2 - وقال عليه السلام : الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر . باب 4 ( 1871 ) 1 - قال عليه السلام : ليس لك أن تتهم ( 1 ) من إئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته . ( 1872 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام ، عن وديعة الذهب والفضة ؟ فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة ( 1 ) فلا تلزم .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 78 / 6 ( 24195 ) ، القديم ، 13 : 227 / 6 . نقله عن قرب الإسناد : 116 / 408 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهبا أو فضة ) . الجديد ، 19 : 81 / 10 ( 24205 ) ، القديم ، 13 : 227 / 1 . نقله عن قرب الإسناد : 84 / 276 . في الحجرية : . . . من ائتمنه . . . وهكذا في الباب 9 ( باب عدم جواز ائتمان الخائن ، والمضيع وإفساد المال ) . الجديد ، 19 : 87 / 1 ( 242145 ) ، القديم ، 13 : 233 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 298 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 232 / 2 . ( 1 ) التهمة بالكذب ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 79 / 4 ( 24199 ) ، القديم ، 13 : 228 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 239 / 7 . ( 1 ) أي لا تشترط الضمان ، سمع منه .